التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4666، ص 3257
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4666ص 32571 تموز 2004

أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا للفئات التالية:- 1-الوزراء. 2-اعضاء مجلس الامة. 3-الموظفون. 4-المتقاعدون المدنيون المشتركون في التأمين الصحي بموجب نظام التأمين الصحي المدني رقم (10) لسنة 1983. 5-العاملون في المؤسسات والهيئات الرسمية العامة التي يقرر مجلس الوزراء بناء على طلبها سريان احكام هذا النظام على موظفيها وفق اسس تحدد بمقتضى القرار. 6- عمال المياومة الذين يتم شمولهم بالتأمين الصحي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، وتحدد اسس وشروط اشتراكهم في الصندوق بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. 7-الموظفون المحالون على الاستيداع دون طلب منهم ، ويتم اقتطاع بدل اشتراكهم الشهري من راتب الاستيداع الخاص بكل منهم بواسطة دوائرهم وحسب النسبة المقررة بمقتضى احكام هذا النظام. 8-الموظفون الذين يحالون على التقاعد بعد نفاذ احكام هذا النظام بموجب قانون التقاعد المدني او قانون الضمان الاجتماعي او نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم النافذة المفعول. ب- يجوز للفئات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة طلب إيقاف بطاقة التأمين الصحي أو عدم اصدارها أو تجديدها لغايات الحصول على تأمين صحي آخر أو الانتفاع من درجة تأمين صحي أعلى على ان يستمر اقتطاع بدل الاشتراك الشهري المنصوص عليه في هذا النظام من المشترك.

الإحالة

المادة 5 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4666، ص 3257)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية