التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4666، ص 3257
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4666ص 32571 تموز 2004

بطاقة التأمين الصحي أ- تصدر الوزارة بطاقة تأمين صحي شخصية وفق الانموذج المعد لديها لهذه الغاية ووفقاً لتعليمات يصدرها الوزير تحدد بمقتضاها مدة سريان البطاقة والبيانات الواجب ادراجها فيها. ب-تصرف بطاقة التأمين الصحي ، للمبينين ادناه ، على ان تحمل الصورة الشخصية لكل منهم:- 1-المشترك وغير المقتدر ومن يتلقى مساعدة منتظمة من صندوق المعونة الوطنية والمعاق والمنتفع مع كل منهم. 2-الاردني المتبرع بالدم بموجب شهادة من بنك الدم. 3-احد اقارب المتوفى المتبرع بالاعضاء من الدرجة الاولى. ج-1- يوقف العمل ببطاقة التأمين الصحي للموظف المعار او المجاز دراسيا او المجاز دون راتب وعلاوات او المحال على الاستيداع بطلب منه كما يوقف العمل بالبطاقة للمنتفع مع أي منهم وبناء على طلبه. 2-يترتب على الدائرة التي يتبعها أي من الموظفين المذكورين في البند (1) من هذه الفقرة اعادة بطاقته وبطاقة كل من المنتفعين معه الى الوزارة ويتم عند تجديد اشتراكه في الصندوق اصدار بطاقة تأمين صحي له ولكل من المنتفعين معه وفقا لاحكام هذا النظام . د-اذا انتهت خدمة الموظف بغير الاحالة على التقاعد وبغير استحقاقه لراتب تقاعدي وفقا للتشريعات النافذة فعلى دائرته ابلاغ الوزارة خلال شهر واحد من تاريخ تركه الخدمة واعادة بطاقة المشترك واي بطاقة اخرى صرفت للمنتفعين معه. هـ- اذا تم استعمال بطاقة التأمين الصحي بصورة تخالف احكام هذا النظام فللوزير بناء على تنسيب المدير سحبها وللمدة التي يراها مناسبة. و-1- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، على المشترك والمنتفع تجديد بطاقة التأمين الصحي فور انتهاء مدتها. 2- إذا مضت على تاريخ انتهاء بطاقة التأمين الصحي مدة لا تزيد على ستين يوماً ولم يقم المشترك والمنتفع وفقا لأحكام المادة (5) والبنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا النظام بتجديدها وكان اي منهما قد سدد الاشتراكات المترتبة عليه فيتحمل ما نسبته (5%) من نفقات المعالجة في اي مركز او مستشفى، إضافة الى ما يترتب عليه من نسبة تحمل لهذه النفقات وفق اتفاقيات التعاون مع القطاعات الصحية الأخرى. 3- على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة، اذا أدخل المشترك او المنتفع الى المستشفى فيتحمل كامل نفقات المعالجة اذا لم يقم بتجديد بطاقة التأمين الصحي خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ خروج اي منهما من المستشفى. 4- يتحمل المشترك والمنتفع وفقا لأحكام البندين (4) و (5) من الفقرة (أ) من المادة (6) والبند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة والمادتين (30) و(31) من هذا النظام كامل نفقات المعالجة اذا تمت معالجة اي منهما في المستشفى او المركز وذلك اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة البطاقة. 5- تطبق أحكام البند (4) من هذه الفقرة على الفئات التي يقرر مجلس الوزراء شمولها بالتأمين الصحي المدني.

الإحالة

المادة 9 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4666، ص 3257)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية