التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4666، ص 3257
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4666ص 32571 تموز 2004

أ- للوزير بناء على تنسيب المدير تحديد مبلغ التأمين الذي يستوفى مقدماً من المريض المقتدر الذي تتم معالجته في المستشفى وذلك بما يتناسب مع كلفة المعالجة اللازمة له. ب-تكون مراجعة المريض المقتدر الذي تم تحويله الى المستشفى او المركز للمرض ذاته خلال اسبوعين دون مقابل. ج- يعامل المرضى الأردنيون في أقسام الاسعاف والطوارئ في المستشفى من حيث أجور المعالجة معاملة مرضى المراكز الصحية دون الحاجة الى تحويل. د- على الرغم مما ورد في المادة (15) من هذا النظام والفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة :- 1- للوزير كلما دعت الحاجة تعديل أجور المعالجة للمرضى الذين يراجعون اقسام الاسعاف والطوارئ في المستشفيات . 2- تطبق الاحكام المنصوص عليها في اتفاقيات المعالجة المبرمة بين الوزارة واي جهة تطلب الاستفادة من خدماتها .

الإحالة

المادة 16 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4666، ص 3257)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية