التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4666، ص 3257
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4666ص 32571 تموز 2004

لا تستوفى اجور المعالجة واثمان الادوية في أي من الحالات التالية:- أ-اذا كان المريض مصابا بمرض سار يستوجب العزل الصحي حسب القوائم التي يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب-اذا كان الشخص محجوراً عليه صحياً. ج-اذا تمت المعالجة نتيجة حوادث ناجمة عن كوارث طبيعية او اوبئة لامراض سارية او تسمم جماعي او حوادث جماعية لم يتسبب فيها طرف مباشر.

الإحالة

المادة 17 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4666، ص 3257)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية