التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4666، ص 3257
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4666ص 32571 تموز 2004

تقدم الوزارة مجانا الخدمات التالية:- أ-اعطاء الامصال والمطاعيم بقصد الوقاية والمعالجة من الامراض السارية. ب- خدمات الامومة والطفولة وتنظيم الاسرة وذلك وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ج- الفحص الطبي للموفدين في أي بعثة علمية ولطالبي الاستخدام الذيــن يتم تحويلهم من الدوائر التي تسري عليها احكام هذا النظام. د- فحص التلاسيميا للمقبلين على الزواج. هـ- فحص الدم لغايات التبرع بالدم. و- خدمـــات الصحة المدرسية وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ز-أي حالة اخرى يقررها الوزير حفاظاً على الصحة العامة.

الإحالة

المادة 19 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4666، ص 3257)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية