الجريدة الرسميةالعدد 4666ص 32571 تموز 2004
تقدم الوزارة مجانا الخدمات التالية:-
أ-اعطاء الامصال والمطاعيم بقصد الوقاية والمعالجة من الامراض السارية.
ب- خدمات الامومة والطفولة وتنظيم الاسرة وذلك وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ج- الفحص الطبي للموفدين في أي بعثة علمية ولطالبي الاستخدام الذيــن يتم تحويلهم من الدوائر التي تسري عليها احكام هذا النظام.
د- فحص التلاسيميا للمقبلين على الزواج.
هـ- فحص الدم لغايات التبرع بالدم.
و- خدمـــات الصحة المدرسية وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ز-أي حالة اخرى يقررها الوزير حفاظاً على الصحة العامة.