التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4666، ص 3257
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4666ص 32571 تموز 2004

تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اسس وشروط عدم استيفاء اجور المعالجة في المستشفى او المركز لاي من الاشخاص او الحالات التالية:- أ-المصابين بالامراض النفسية والعقلية وفقاً للقرار الذي يتخذه الوزير بهذا الشأن. ب-النزلاء الموصى بهم من وزارة التنمية الاجتماعية. ج-المدمنين على الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية وحالات التسمم بالادوية. د-لدغ الافعى والعقرب. هـ- المصابين بعدوى فيروس العوز المنـاعي المكتسب ( الايدز ) . و-المصابين باي من امراض الدم المزمنة بما في ذلك ما يلي:- 1-مرض الناعور. 2- التلاسيميا. 3-فقر الدم المنجلي. 4-فقر الدم اللانسيجي. 5-العوز المناعي الوراثي. 6-نقص العامل المناعي (غاما) بالدم. ز-المصابين بالتليف الكيسي. ح-المصابين بالامراض السرطانية ومضاعفاتها. ط- الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي.

الإحالة

المادة 18 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4666، ص 3257)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية