الجريدة الرسميةالعدد 4666ص 32571 تموز 2004
تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اسس وشروط عدم استيفاء اجور المعالجة في المستشفى او المركز لاي من الاشخاص او الحالات التالية:-
أ-المصابين بالامراض النفسية والعقلية وفقاً للقرار الذي يتخذه الوزير بهذا الشأن.
ب-النزلاء الموصى بهم من وزارة التنمية الاجتماعية.
ج-المدمنين على الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية وحالات التسمم بالادوية.
د-لدغ الافعى والعقرب.
هـ- المصابين بعدوى فيروس العوز المنـاعي المكتسب ( الايدز ) .
و-المصابين باي من امراض الدم المزمنة بما في ذلك ما يلي:-
1-مرض الناعور.
2- التلاسيميا.
3-فقر الدم المنجلي.
4-فقر الدم اللانسيجي.
5-العوز المناعي الوراثي.
6-نقص العامل المناعي (غاما) بالدم.
ز-المصابين بالتليف الكيسي.
ح-المصابين بالامراض السرطانية ومضاعفاتها.
ط- الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي.