التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4666، ص 3257
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4666ص 32571 تموز 2004

الاقامة في المستشفيات أ- تكون الاقامة في المستشفيات على النحو التالي:- 1-في الدرجة الاولى ، للوزراء واعضاء مجلس الامة ورئيس المجلس القضائي ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس المحكمة الإدارية العليا وموظفي الفئة العليا والدرجتين الخاصة والاولى من الفئات الاولى والثانية والقضاة النظاميين والشرعيين واعضاء المحكمة الدستورية والمنتفعين مع أي منهم وتكون الاقامة في غرفة ذات سرير واحد. 2- في الدرجة الثانية ، لموظفي الفئات الاولى والثانية من الدرجة الثانية حتى السادسة والمنتفعين مع أي منهم وتكون الاقامة في غرفة ذات سريرين. 3- في الدرجة الثالثة لباقي المشتركين من الفئتين الاولى والثانية وجميع المشتركين من الفئة الثالثة ولغير المقتدرين والذين يتلقون مساعدة منتظمة من صندوق المعونة الوطنية والمعوقين والمنتفعين مع أي منهم والمتبرعين بالدم والحاصلين على بطاقة متبرع بالاعضاء وتكون الاقامة في غرفة ذات ثلاثة اسرة او اكثر. ب-يعامل الموظف بعقد عند الاقامة في المستشفى معاملة الموظف المصنف المساوي له في الدرجة والفئة ووفقا لتقدير ديوان الخدمة المدنية بهذا الخصوص. ج- تكون الاقامة في المستشفى للمتقاعد الذي تنطبق عليه احكام هذا النظام والمنتفعين معه في الدرجة التي كان يستحق الاقامة او التأمين فيها عند احالته على التقاعد. د-يحق للزوجة المشتركة والزوج المشترك والمنتفعين مع أي منهما الاستفادة من درجة الاقامة او التأمين الاعلى لاي منهما وتصدر بطاقة تأمين صحي او وثيقة مدتها سنة بدرجة التأمين الأعلى ويستوفى رسم مقداره خمسة دنانير عن اصدارها على ان لا يحول ذلك دون استمرار اي منهم في دفع الاشتراكات المترتبة عليه بمقتضى أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 21 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4666، ص 3257)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية