التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4666، ص 3257
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4666ص 32571 تموز 2004

أ- للمشترك ولاي من المنتفعين معه الاقامة في المستشفى في درجة اعلى من الدرجة التي يستحقها بمقتضى احكام المادة (21) من هذا النظام اذا توافرت تلك الدرجة على ان يدفع الفرق بين اجور الدرجتين. ب-1- اذا اقام مع المريض المقتدر في المستشفى مرافق له ، وبموافقة من الطبيب المعالج ودون وجود ضرورة طبية لذلك ، فتستوفى اجور الاقامة ذاتها المقررة للدرجة التي يقيم فيها المريض. 2-اذا اقام مع المريض المقتدر في المستشفى مرافق له ، وبموافقة من الطبيب المعالج واستدعت ذلك ضرورة طبية فتستوفى نصف اجور الاقامة المقررة للدرجة التي يقيم فيها المريض. ج-1- لا تستوفى اجور الاقامة في المستشفى عن مرافق المريض المشترك او المنتفع معه اذا استدعت ذلك حاجة طبية بناء على طلب من الطبيب المعالج . 2-يتحمل المريض المشترك او المنتفع معه نصف اجور الاقامة في المستشفى عن المرافق له ووفقاً للدرجة التي يقيم فيها المريض عند عدم وجود ضرورة طبية لذلك.

الإحالة

المادة 22 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4666، ص 3257)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية