التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4666، ص 3257
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4666ص 32571 تموز 2004

أ-اذا لم يتوافر في المستشفى او المركز السرير او درجة الاقامة التي يستحقها المريض المشترك او المنتفع معه فتتم معالجته داخل المملكة في المستشفيات والمراكز الاخرى غير التابعة للوزارة بموافقة مسبقة من الوزير او من يفوض اليه هذه الصلاحية ويتحمل الصندوق في هذه الحالة تكاليف المعالجة حسب الدرجة التي يستحقها المشترك او المنتفع وفقا لاحكام هذا النظام. ب-اذا لم تتوافر المعالجة التخصصية اللازمة في المستشفى او المركز فتتم معالجة المشترك او المنتفع داخل المملكة في المستشفيات والمراكز الاخرى غير التابعة للوزارة بقرار من الوزير او من يفوض اليه هذه الصلاحية بناء على تنسيب اللجنة الطبية المركزية العلاجية ويتحمل الصندوق في هذه الحالة تكاليف المعالجة حسب الدرجة التي يستحقها المشترك او المنتفع وفقا لاحكام هذا النظام. ج-اذا لم يتوافر الاجراء التشخيصي اللازم في الوزارة فيحول المشترك او المنتفع الى المستشفيات والمراكز التشخيصية غير التابعة للوزارة بقرار من الوزير او من يفوض اليه هذه الصلاحية وعلى حساب الصندوق. د-اذا لم يتوافر الدواء في المستشفيات والمراكز الشاملة التابعة للوزارة فيتم توفيره للمريض وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 23 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4666، ص 3257)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية