نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام البرامج الوقفية الخيرية / صادر بمقتضى المادة (31) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 83 لسنة 2005
- الجريدة الرسمية
- العدد 4733، ص 5222
- نُشر
- 15 كانون الأول 2005
- المواد
- 17
- آخر تعديل
- 2023
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام البرامج الوقفية الخيرية / صادر بمقتضى المادة (31) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 83 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4733، ص 5222)
حياة القانون
نظام البرامج الوقفية الخيرية / صادر بمقتضى المادة (31) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ساري
رقم 83 لسنة 2005 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4733، ص 5222، نُشر في 15 كانون الأول 2005
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام البرامج الوقفية الخيرية رقم 69 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2023 نظام معدل لنظام البرامج الوقفية الخيرية رقم 69 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية 0 الوزير:وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية 0 المجلس:مجلس الاوقاف …
المادة 3
المادة 4
أ- يؤلف في الوزارة مجلس يسمى ( مجلس ادارة البرامج الوقفية الخيرية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1-الاامين العام نائباً للرئيس 0 2-مدير عام صندوق الزكاة 0 3-المدير العام0 4-المدير المالي في الوزارة 0 5-مديري البرامج في الوزارة 0 ب- يتولى …
المادة 5
تتكون واردات كل برنامج مما يلي :- أ-ريع الاوقاف الخيرية الخاصة به وفق شروط الواقفين . ب-ريع الاوقاف المنقولة التي تقدم اليه . ج-ريع الانشطة والمشاريع الاستثمارية التي يتم تحويلها اليه وفقاً لاحكام المادتين (14) و (15) من هذا النظام .
المادة 6
مع مراعاة شروط الواقفين ، تنفق واردات برنامج الانفاق على المساجد وفق ما يلي :- أ-بناء المساجد الجديدة في الاماكن التي لا يوجد فيها مساجد ، او المساعدة في تمويل بنائها 0 ب-ترميم المساجد الاثرية والقديمة وصيانتها 0 ج-تأمين المستلزمات …
المادة 7
مع مراعاة شروط الواقفين ، تنفق واردات برنامج الرعاية الصحية وفق ما يلي :- أ- المساعدة في معالجة المرضى الفقراء 0 ب- انشاء المراكز الصحية لمعالجة المرضى الفقراء وتشغيلها وادارتها 0 ج- تقديــم الاجهزة الطبية المساعدة للعجزة والمرضى من …
المادة 8
مع مراعـــاة شروط الواقفين ، تنفق واردات برنامج التعليم وفق ما يلي :- أ- مساعدة طلبة العلم الفقراء في المدارس والمعاهد والجامعات 0 ب- دعم دور القرآن الكريم واقامة مسابقات في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده 0 ج- المساعدة في تمويل المدارس …
المادة 9
مع مراعـــاة شروط الواقفين ، تنفق واردات برنامج مساعدة المحتاجين بالتنسيق مع صندوق الزكاة وفق ما يلي :- أ- تقديم مساعدات نقدية وعينية للفقراء والمحتاجين 0 ب- تأهيل الفقراء والمحتاجين لمساعدتهم على تأمين مصدر دخل لهم 0 ج- كفالة الايتام …
المادة 10
مع مراعاة شروط الواقفين، تنفق واردات برنامج شؤون المصحف الشريف وفق ما يلي: - أ- طباعة المصحف الشريف بالوسائل والأشكال كافة وتدقيقه وترجمة معانيه بعدة لغات وطباعة التفاسير المختاره. ب-أي أمور أخرى لها علاقة بشؤون المصحف الشريف.
المادة 11
المادة 12
أ- تقوم الوزارة بفتح حساب خاص لكل برنامج تقيد فيه واردات البرنامج ونفقاته 0 ب- لا يجوز الانفاق على أي برنامج الا ضمن بنود الموازنة التقديرية ووفقا للواردات المتحققة على ان يؤخذ بعين الاعتبار كلفة الصيانة الدورية للعقارات الموقوفة على …
المادة 13
أ- للمجلس بناء على تنسيب الوزير تأليف مجلس امناء لكل برنامج على ان لا يتجاوز عدد اعضائه تسعة نصفهم على الاقل من موظفي الوزارة وباقي الاعضاء من المحسنين وخاصة الواقفين 0 ب- يتولى مجلس الامناء المهام التالية:- 1- التشجيع على الوقف الخيري …
المادة 14
يجوز لمجلس امناء أي برنامج قبول طلبات اهل الخير لاقامة مشاريع وقفية استثمارية تتفق مع اهداف البرنامج على ان يسجلها وقفا خيريا وتتولى المؤسسة ادارتها وتنميتها وتحويل صافي ريعها في نهاية كل سنة الى حساب البرنامج 0
المادة 15
تقوم المؤسسة باستثمار الاراضي الوقفية الاستثمارية الخاصة بالبرامج واقامة مشاريع عليها وتتولى تسديد كلفة تمويل كل مشروع من وارداته لحين السداد التام وبعد ذلك تحول الواردات الى حساب البرنامج الخاص بالمشروع حسب شروط الواقفين 0
المادة 16
تقوم الوزارة في بداية كل سنة بنشر الميزانية العمومية والبيانات الختامية للبرامج مع تقارير مجلس الامناء لكل برنامج وتقرير مجلس الادارة وتقرير المحاسب القانوني في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل لاطلاع المواطنين عليها ولبيان اثر الوقف في …
المادة 17
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات المتعلقة بإدارة البرامج والتعليمات المالية وصلاحيات واسس وشروط الانفاق من وارداتها بما لا يتعارض مع احكام النظام المالي المعمول به والتعليمات الصادرة بموجبه 0
اسأل مساعدك عن نظام البرامج الوقفية الخيرية / صادر بمقتضى المادة (31) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.