التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 20 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5095، ص 2314
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5095ص 23141 حزيران 2011

تتولى اللجنة إعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وتقديمها الى رئيس الوزراء للموافقة عليها واصدارها بما في ذلك التعليمات المتعلقة بما يلي : أ- تنظيم استخدام الدوائر للمركبات بشكل مجدٍ وفاعل والإجراءات الواجب اتباعها بهذا الشأن ، واقتصار هذا الاستخدام على المهام الرسمية . ب- تحديد حاجات الدوائر من المركبات وتخصيصها لشاغلي الوظائف العليا أو لشاغلي الوظائف الأخرى فيها ، وتحديد سعة محرك المركبة المخصصة لأي منهم وتخصيص الأرقام للمركبات لمختلف الدوائر على أن تراعى في ذلك أحكام نظام لوحات المركبات النافذ . ج- تنظيم عملية صرف الوقود للمركبات والحد الأعلى المقرر منه لكل مركبة . د- تنظيم عملية الإشراف والمراقبة والتتبع على المركبات الحكومية والمحافظة عليها وإدامتها وحسن استخدامها . هـ الأحكام المتعلقة بالسجلات والقيود والوثائق والملفات المترتب على الدائرة تنظيمها والاحتفاظ بها .

الإحالة

المادة 5 من نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 20 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5095، ص 2314)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية