التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 20 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5095، ص 2314
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5095ص 23141 حزيران 2011

يضع الوزير ، أو من يمارس صلاحياته ، او رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المفوضين أو رئيس الجامعة الرسمية ، أو رئيس البلدية ، حسب مقتضى الحال ، خطة شاملة للمركبات العائدة لدائرته بما في ذلك القرارات المتعلقة بالإجراءات الخاصة بالإشراف عليها والجهة المخولة بتنظيم هذه المركبات ومراقبتها وتحديد السجلات والقيود والوثائق والملفات الواجب تنظيمها وتحديد الفائض عن حاجة دائرته من هذه المركبات على أن تراعى عند وضع هذه الخطة وتلك القرارات التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام 0

الإحالة

المادة 6 من نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 20 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5095، ص 2314)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية