الجريدة الرسميةالعدد 5095ص 23141 حزيران 2011
تتولى اللجنة إعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وتقديمها الى رئيس الوزراء للموافقة عليها واصدارها بما في ذلك التعليمات المتعلقة بما يلي :
أ- تنظيم استخدام الدوائر للمركبات بشكل مجدٍ وفاعل والإجراءات الواجب اتباعها بهذا الشأن ، واقتصار هذا الاستخدام على المهام الرسمية .
ب- تحديد حاجات الدوائر من المركبات وتخصيصها لشاغلي الوظائف العليا أو لشاغلي الوظائف الأخرى فيها ، وتحديد سعة محرك المركبة المخصصة لأي منهم وتخصيص الأرقام للمركبات لمختلف الدوائر على
أن تراعى في ذلك أحكام نظام لوحات المركبات النافذ .
ج- تنظيم عملية صرف الوقود للمركبات والحد الأعلى المقرر منه لكل مركبة .
د- تنظيم عملية الإشراف والمراقبة والتتبع على المركبات الحكومية والمحافظة عليها وإدامتها وحسن استخدامها .
هـ الأحكام المتعلقة بالسجلات والقيود والوثائق والملفات المترتب على الدائرة تنظيمها والاحتفاظ بها .