التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام البحث العلمي لتطوير العملية التربوية / صادر بمقتضىالفقرة (ز) من المادة (6) والمادة (43) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 رقم 41 لسنة 1997

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3951، ص 3738
نُشر
16 شباط 1994
المواد
8
آخر تعديل
2023
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام البحث العلمي لتطوير العملية التربوية / صادر بمقتضىالفقرة (ز) من المادة (6) والمادة (43) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 رقم 41 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 3951، ص 3738)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام البحث العلمي لتطوير العملية التربوية / صادر بمقتضىالفقرة (ز) من المادة (6) والمادة (43) من قانون التربية والتعليم ساري

رقم 41 لسنة 1997 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3951، ص 3738، نُشر في 16 شباط 1994

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1997 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
199720002005201020152020اليوم
2023
2023بعد 26 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام البحث العلمي لتطوير العملية التربوية رقم 79 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2023 نظام معدل لنظام البحث العلمي لتطوير العملية التربوية رقم 79 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 نظام معدل لنظام البحث العلمي لتطوير العملية التربوية رقم 66 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام البحث العلمي لتطوير العملية التربوية لسنه 1997 ) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على غير ذلك:- الوازرة: وزارة التربية والتعليم الوزير: وزير التربية والتعليم الامين العام: امين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية …

المادة 3

يهدف البحث العلمي التربوي لتطوير العملية التربوية في الوزارة الى ما يلي:- أ- اجراء البحوث وتوظيف نتائجها في عملية اتخاذ القرارات ورسم السياسات التربوية. ب- الاسهام في ايجاد الحلول لمعالجة المشكلات المتعلقة بالعملية التربوية. ج- دعم …

المادة 4

أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة البحث العلمي لتطوير العملية التربوية ) على النحو التالي: - 1- الامين العام رئيسا 2- مديرإدارة التخطيط والبحث التربوي نائبا للرئيس. 3- ثلاثة اشخاص من اعضاء هيئات التدريس في كليات العلوم التربوية والبحث …

المادة 5

تتولى اللجنة المهام التالية: - أ- اقتراح السياسة العامة للبحث العلمي لتطوير العملية التربوية ووسائل تنفيذها. ب- اعداد خطط البحوث والدراسات التربوية بما يحقق السياسة التربوية. ج- اقرار مشاريع البحوث والدراسات التربوية المقدمة اليها والاشراف …

المادة 6

للوزير بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على التفرغ الكلي او الجزئي للموظف الذي يتولى القيام ببحث تربوي اذا اقتضت طبيعة البحث هذا التفرغ.

المادة 7

تصرف مكافآت لتشجيع البحوث والدراسات التربوية تحدد بقرار من الوزير وفق الاسس والشروط التي يعتمدها مجلس الوزراء.

المادة 8

يلغى نظام البحث التربوي رقم( 66) لسنه 1978.

اسأل مساعدك عن نظام البحث العلمي لتطوير العملية التربوية / صادر بمقتضىالفقرة (ز) من المادة (6) والمادة (43) من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية