التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام اللجان في المجلس الطبي الأردني رقم 78 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5891
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 589116 تشرين الثاني 2023

أ-يشكل المجلس لجنتي التطوير المهني المستمر التاليتين:- 1- لجنة التطوير المهني المستمر للطب البشري. 2- لجنة التطوير المهني المستمر للصيدلة. ب‌- تتألف كل لجنة من اللجنتين المشار إليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة من سبعة أعضاء يعينهم المجلس من كافة القطاعات الطبية والصيدلانية حسب مقتضى الحال. ج- تكون مدة العضوية في أي من اللجنتين أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحده ويجوز للمجلس في أي وقت استبدال أي عضو فيها بغيره . د-يسمي المجلس من بين اعضاء كل لجنة رئيساً لها و نائباً للرئيس. هـ- تتولى لجان التطوير المهني المستمر للطب البشري والصيدلة المهام التالية :- 1- اعتماد وتوثيق برامج وأنشطة التطوير المهني المستمر ووضع الاسس والمعايير اللازمة لذلك. 2- متابعة وتقييم برامج التطوير المهني المستمر ضمن الأسس والمعايير المعتمدة وبشكل دوري. 3- اعتماد نشاطات التطوير المهني المستمر واحتسابها. 4- التنسيب للمجلس بتشكيل اللجان الفرعية للتطوير المهني المستمر والإشراف على أعمالها.

الإحالة

المادة 6 من نظام اللجان في المجلس الطبي الأردني رقم 78 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5891)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية