التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام اللجان في المجلس الطبي الأردني رقم 78 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5891
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 589116 تشرين الثاني 2023

أ-يشكل المجلس لجنتي الفحص الإجمالي للامتياز التاليتين:- 1- لجنة الفحص الإجمالي للامتياز للطب البشري. 2- لجنة الفحص الإجمالي للامتياز لطب الأسنان. ب -تتألف كل لجنة من اللجنتين المشار إليهما في الفقرة ( أ ) من هذه المادة من :- 1- مندوب عن الوزارة. 2- مندوب عن الخدمات الطبية الملكية. 3- مندوب عن النقابة المعنية يسميه مجلس النقابة. 4- مندوب عن كل كلية طب أو طب أسنان حسب مقتضى الحال في الجامعات الأردنية الرسمية. 5- مندوب عن جمعية المستشفيات الخاصة. ج- تكون مدة العضوية في اللجنتين المشار اليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز للمجلس في أي وقت استبدال أي عضو فيها بغيره. د- يراعى في عضوية لجنة الفحص الإجمالي للامتياز في الطب البشري أن تتمثل من التخصصات الرئيسة الأربعة ويشترط في كل عضو أن لا تقل خبرته عن خمس سنوات بعد حصوله على شهادة الاختصاص. هـ- يشترط في عضو لجنة الفحص الاجمالي للامتياز في طب الأسنان أن يكون مختصاً ولديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على شهادة الاختصاص. و-يسمي المجلس من بين اعضاء كل لجنة رئيساً لها و نائباً للرئيس. ز-تتولى لجنة الفحص الإجمالي للامتياز المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع أسس الامتحانات والأسئلة وأنواعها وتدقيقها والإشراف على مراحل الامتحان جميعها. 2- رفد البنك الخاص بالامتحانات بالأسئلة المتنوعة للامتحان. 3- ترجمة اسئلة امتحان الفحص الإجمالي الى اللغة العربية لكل دورة. 4- اعتماد نتائج الامتحانات ورفعها للمجلس لإقرارها. 5- البت في استيفاء شروط التدريب لطبيب الامتياز لغايات دخول الامتحان للحالات المحولة لها من الأمانة العامة للمجلس.

الإحالة

المادة 5 من نظام اللجان في المجلس الطبي الأردني رقم 78 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5891)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية