التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام اللجان في المجلس الطبي الأردني رقم 78 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5891
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 589116 تشرين الثاني 2023

أ-يشكل المجلس وبتنسيب من لجنة الدراسات العليا لجنة استشارية لكل اختصاص واختصاص فرعي لا يتوفر العدد الكافي من الاختصاصيين له لتتولى مهام اللجنة المتخصصة للامتحانات. ب-تتألف اللجنة الاستشارية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من ثلاثة أعضاء على الاقل وفي حال لم يتوفر العدد الكافي تقوم لجنة الدراسات العليا بمهام اللجنة المتخصصة للامتحانات.

الإحالة

المادة 8 من نظام اللجان في المجلس الطبي الأردني رقم 78 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5891)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية