التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام اللجان في المجلس الطبي الأردني رقم 78 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5891
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 589116 تشرين الثاني 2023

أ- يشكل المجلس لجان التدريب والتوصيف واعتماد البرامج التالية:- 1- لجنة التدريب والتوصيف واعتماد البرامج للطب البشري. 2- لجنة التدريب والتوصيف واعتماد البرامج لطب الأسنان. 3- لجنة التدريب والتوصيف واعتماد البرامج للصيدلة. ب- تتألف كل لجنة من اللجان المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة من سبعة أطباء اختصاصيين أو سبعة صيادلة حسب مقتضى الحال يسميهم المجلس من القطاعات الطبية والصيدلانية. ج- يسمي المجلس من بين اعضاء كل لجنة رئيساً لها و نائباً للرئيس. د- يشترط في كل عضو من اعضاء لجان التدريب والتوصيف واعتماد البرامج أن تكون لديه خبرة لا تقل عن سبع سنوات بعد حصوله على الاختصاص. هـ - تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز للمجلس في أي وقت استبدال أي عضو فيها بغيره. و-لأي من اللجان المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وعند الحاجة ان تستعين بطبيبين أو صيدلانيين في البرنامج المراد اعتماد تخصصه حسب مقتضى الحال. ز- تتولى لجان التدريب والتوصيف واعتماد البرامج المهام التالية والتنسيب بها للمجلس:- 1- وضع أسس اعتماد البرامج التدريبية. 2- تحديد المستشفيات والمراكز المؤهلة لغايات التدريب والتعليم. 3- وضع أُسس القبول والطاقات الاستيعابية لبرامج الإقامة والزمالة في المراكز والمستشفيات المعتمدة لغايات التدريب. 4- وضع أُسس برامج الإقامة والزمالة المشتركة والتنسيق بينها في المجالات الاكاديمية والمهنية والتدريبية داخل المملكة وخارجها. 5- وضع برامج الإقامة والزمالة والخطط الدراسية والمخرجات المراد تحقيقها وتحديثها دورياً وكلما اقتضت الحاجة. 6- مراقبة الالتزام بتنفيذ الفعاليات التدريبية والتعليمية لبرامج الإقامة والزمالة المعتمدة. 7- أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس.

الإحالة

المادة 3 من نظام اللجان في المجلس الطبي الأردني رقم 78 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5891)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية