التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اللجان في المجلس الطبي الأردني رقم 78 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5894، ص 5891
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5894ص 589116 تشرين الثاني 2023

أ-يشكل المجلس لجنتي الامتياز التاليتين:- 1- لجنة الامتياز للطب البشري. 2- لجنة الامتياز لطب الاسنان. ب-تتألف كل لجنة من اللجنتين المشار إليهما في الفقرة ( أ ) من هذه المادة من:- 1- مندوب عن الوزارة. 2- مندوب عن الخدمات الطبية الملكية. 3- مندوب عن النقابة المعنية يسميه مجلس النقابة. 4- مندوب عن كل كلية طب أو طب أسنان حسب مقتضى الحال في الجامعات الأردنية الرسمية. 5- مندوب عن جمعية المستشفيات الخاصة. ج- تكون مدة العضوية في أي من اللجنتين المشار اليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز للمجلس في أي وقت استبدال أي عضو فيها بغيره. د- يراعى في عضوية لجنة الامتياز للطب البشري ان تتمثل من التخصصات الرئيسية الاربعة ويشترط في كل عضو ان لا تقل خبرته عن خمس سنوات بعد حصوله على شهادة الاختصاص. هـ -يشترط في عضو لجنة الامتياز لطب الأسنان أن يكون مختصاً ولديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على شهادة الاختصاص. و- يسمي المجلس من بين اعضاء كل لجنة رئيساً لها و نائباً للرئيس . ز- تتولى لجان الامتياز المهام والصلاحيات التالية والتنسيب بها للمجلس:- 1- وضع برامج التدريب العلمي والعملي. 2- متابعة التدريب في المستشفيات المعتمدة من المجلس لهذه الغاية. 3- وضع البرامج والمحاضرات العلمية التي تسبق الامتحان. 4- رفع تقارير دورية للمجلس عن اعمالها .

الإحالة

المادة 4 من نظام اللجان في المجلس الطبي الأردني رقم 78 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5894، ص 5891)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية