التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ايداع المصنفات رقم 4 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3951، ص 297
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3951ص 29716 شباط 1994

تستثنى من احكام الايداع المواد التالية:- 1- الاعلانات التجارية وقوائم الاسعار والتقارير السنوية. 2- بطاقات البريد. 3- رسائل الدعوات والزيارات والتهنئة وبطاقاتها. 4- الشهادات والبراءات. 5- اوراق الانتخابات. 6- الاسهم والسندات. 7- نماذج عقود البيع والشراء والايجار والمقاولات وما يماثلها من العقود.

الإحالة

المادة 5 من نظام ايداع المصنفات رقم 4 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3951، ص 297)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية