التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لدائرة الآثار العامة رقم 56 لسنة 2018

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5513، ص 2414
نُشر
2 أيار 2018
المواد
7
آخر تعديل
2023
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لدائرة الآثار العامة رقم 56 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5513، ص 2414)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لدائرة الآثار العامة ساري

رقم 56 لسنة 2018 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5513، ص 2414، نُشر في 2 أيار 2018

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2018اليوم
2023
2023بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لدائرة الآثار العامة رقم 76 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2023 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لدائرة الآثار العامة رقم 76 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري لدائرة الآثار العامة لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير : وزير السياحة والآثار. الدائرة : دائرة الآثار العامة. المدير : مدير عام الدائرة. اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من: أ‌- الوزير. ب- المدير العام. ج- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية. د- مساعد المدير العام للشؤون الفنية. هـ - مساعد المدير العام لشؤون المحافظات. و- المديريات التالية:- 1- مديرية إدارة المواقع …

المادة 4

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1 - مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية. 2- مساعد المدير العام للشؤون الفنية. 3- مساعد المدير العام لشؤون المحافظات. 4- وحدة الإعلام …

المادة 5

أ‌- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من: 1- مساعدي المدير العام ويسمي الرئيس أحدهم نائبا لرئيس اللجنة يقوم مقامه عند غيابه 2- مديري المديريات والوحدات الذين يسميهم المدير العام. ب- …

المادة 6

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الدائرة من القيام بمهامها على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ‌- تحديد مهام المديريات والوحدات في الدائرة ومسؤولياتها. ب‌- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الدائرة.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لدائرة الآثار العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية