الجريدة الرسميةالعدد 5513ص 24142 أيار 2018
يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:
أ- الوزير.
ب- المدير العام.
ج- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية.
د- مساعد المدير العام للشؤون الفنية.
هـ - مساعد المدير العام لشؤون المحافظات.
و- المديريات التالية:-
1- مديرية إدارة المواقع الأثرية.
2- مديرية المتاحف.
3- مديرية التنقيبات والمسوحات الأثرية.
4- مديرية مكافحة التهريب والاتجار بالآثار.
5- مديرية الهندسة والحفاظ على الآثار.
6- مديرية الشؤون القانونية.
7- مديرية الشؤون المالية.
8- مديرية الشؤون الإدارية.
9- مديرية الموارد البشرية.
10- مديرية المستودعات الرئيسية.
11 - مديرية الدراسات والنشر والتوعية الأثرية.
ز- مديريات الآثار في المحافظات.
ح- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة الإعلام والعلاقات العامة.
3- وحدة المشاريع.
4- وحدة التطوير المؤسسي والجودة.
5- وحدة الاستملاكات.
6- وحدة المتابعة.
7- وحدة المركز الإقليمي للصيانة والترميم.
ط- مكتب المدير العام .