التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لدائرة الآثار العامة رقم 56 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5513، ص 2414
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5513ص 24142 أيار 2018

يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من: أ‌- الوزير. ب- المدير العام. ج- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية. د- مساعد المدير العام للشؤون الفنية. هـ - مساعد المدير العام لشؤون المحافظات. و- المديريات التالية:- 1- مديرية إدارة المواقع الأثرية. 2- مديرية المتاحف. 3- مديرية التنقيبات والمسوحات الأثرية. 4- مديرية مكافحة التهريب والاتجار بالآثار. 5- مديرية الهندسة والحفاظ على الآثار. 6- مديرية الشؤون القانونية. 7- مديرية الشؤون المالية. 8- مديرية الشؤون الإدارية. 9- مديرية الموارد البشرية. 10- مديرية المستودعات الرئيسية. 11 - مديرية الدراسات والنشر والتوعية الأثرية. ز- مديريات الآثار في المحافظات. ح- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الإعلام والعلاقات العامة. 3- وحدة المشاريع. 4- وحدة التطوير المؤسسي والجودة. 5- وحدة الاستملاكات. 6- وحدة المتابعة. 7- وحدة المركز الإقليمي للصيانة والترميم. ط- مكتب المدير العام .

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لدائرة الآثار العامة رقم 56 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5513، ص 2414)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية