التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لدائرة الآثار العامة رقم 56 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5513، ص 2414
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5513ص 24142 أيار 2018

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1 - مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية. 2- مساعد المدير العام للشؤون الفنية. 3- مساعد المدير العام لشؤون المحافظات. 4- وحدة الإعلام والعلاقات العامة. 5- وحدة المشاريع. 6- وحدة التطوير المؤسسي والجودة. 7- وحدة المتابعة. 8- وحدة المركز الإقليمي للصيانة والترميم. 9- مكتب المدير العام. ج- ترتبط بمساعـد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية المديريات التالية:- 1- مديرية الشؤون القانونية. 2- مديرية الشؤون المالية. 3- مديرية الشؤون الإدارية. 4- مديرية الموارد البشرية. 5- مديرية المستودعات الرئيسية. د- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الفنية المديريات التالية:- 1- مديرية مكافحة التهريب والإتجار بالآثار. 2- مديرية المتاحف. 3- مديرية التنقيبات والمسوحات الأثرية. 4- مديرية الهندسة والحفاظ على الآثار. 5- مديرية الدراسات والنشر والتوعية الأثرية. 6- مديرية إدارة المواقع الأثرية. هـ ترتبط بمساعد المدير العام لشؤون المحافظات كل من:- 1- مديريات الآثار في المحافظات. 2- وحدة الاستملاكات.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لدائرة الآثار العامة رقم 56 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5513، ص 2414)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية