الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
وضع العوائق
المادة 10 -
كل من:-
أ- بنى او انشأ او أقام أو أبقى حائطا او سياجاً او عموداً او أي عائق آخر في اي شارع او في اي قسم منه، او
ب- غطى او اعاق مجرى مكشوفاً او مصرفاً او قناة واقعة على جانب أي شارع عام ، او
ج- وضع صندوقاً او طرداً (بالة) او بضائع او اية مواد اخرى في اي شارع ، او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية
من التنظيف او تؤخرهم عن القيام به ، او تعطل او تعوق حركة السير في الشارع وقتاً أطول مما هو ضروري بالقدر المعقول
لتحميل ذلك الصندوق او البضائع او المواد او انزالها يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير اردنية وبغرامة اضافية
لا تزيد على دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة من المجلس او المأمور المفوض منه حسب الاصول او بعد الادانة.
2- اذا ظهر في اية حالة من الاحوال ان صندوقاً او طرداً (بالة) او بضائع او أية مواد أخرى قد نقلت من بناية او ارض
ووضعت في شارع عام خلافاً لهذه المادة ، يعتبر مشغل تلك البناية او الارض انه هو الذي ارتكب المخالفة ، الى ان يقيم
الدليل على خلاف ذلك.
3- يجوز للمجلس ، او المأمور المفوض منه حسب الأصول ، ان يصدر امراً الى الشخص الذي اقام او وضع اي عائق من هذه العوائق
في الشارع العام ، يكلفه فيه بازالته ، او ان يتخذ التدابير لازالة ذلك العائق وان يحصل جميع النفقات والمصاريف التي
يتكبدها في سبيل ذلك ، من الشخص المذكور.
4- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من ان يسمح خطياً باقامة انشاءات مؤقتة في اي شارع ابان الاعياد والاحتفالات.