التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · صيانةالشوارع

المادة 11من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1176، ص 195
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954

حظر وضع المواد في الشوارع بدون تصريح المادة 11- 1- لا يجوز لاي شخص ان يضع أية مادة من مواد البناء في اي شارع عام او ان يحفر حفرة او اخدودا فيه ، الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من المجلس او من المأمور المفوض منه حسب الأصول ، وينبغي ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او الاخدود (الخندق) مع بيان المساحة التي يراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح. 2- اذا صدر مثل هذا التصريح الى شخص ما ، وجب عليه ان يقيم سياجاً واقياً حول المواد او الحفرة او الاخدود على نفقته الخاصة. وان يبقي ذلك السياج قائماً الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الاخدود او يؤمن الناس مما ينشأ عن ذلك من خطر على وجه يرضى به المجلس او المأمور المفوض منه حسب الاصول ، ويترتب على ذلك الشخص ايضاً ان يضع حول ما ذكر نوراً كافياً خلال الليل بصورة ترضي المجلس او المأور المفوض منه حسب الاصول. ويجوز للمجلس او المأمور المفوض منه حسب الاصول ، ان يسترد التصريح اذاثبت لديه وجود اسباب استثنائية تبرر ذلك. 3- كل من وضع مواداً او حفر حفرة او اخدوداً ، دون ان يحصل على تصريح بذلك ، او تخلف عن اقامة سياج او عن وضع نور حول المواد او الاخدود ، او عن نقل المواد او طمر الحفرة او الاخدود او تأمين الناس من خطره بوجه آخر بالصورة المذكورة آنفاً ، على نفقته ، بعد انتهاء مدة التصريح او بعد سحبه منه يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير اردنية ، وبغرامة اخرى لا تزيد على دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة ، بعد مضي أربع وعشرين ساعة على تبليغه اخطاراً خطياً بذلك من المجلس او من المأمور المفوض منه حسب الاصول ويجوز للمجلس ، بعد انتهاء مدة الاربع وعشرين ساعة المذكورة، أن يضع سياجاً او نوراً حول تلك المواد او الحفرة او الاخدود او ان يطمر تلك الحفرة او الاخدود ، ثم يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في سبيل ذلك من الشخص المتخلف.

الإحالة

المادة 11 من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1176، ص 195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية