الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
حظر وضع المواد في الشوارع بدون تصريح
المادة 11-
1- لا يجوز لاي شخص ان يضع أية مادة من مواد البناء في اي شارع عام او ان يحفر حفرة او اخدودا فيه ، الا بعد الحصول
على تصريح خطي بذلك من المجلس او من المأمور المفوض منه حسب الأصول ، وينبغي ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها
في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او الاخدود (الخندق) مع بيان المساحة التي يراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح.
2- اذا صدر مثل هذا التصريح الى شخص ما ، وجب عليه ان يقيم سياجاً واقياً حول المواد او الحفرة او الاخدود على نفقته
الخاصة. وان يبقي ذلك السياج قائماً الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الاخدود او يؤمن الناس مما
ينشأ عن ذلك من خطر على وجه يرضى به المجلس او المأمور المفوض منه حسب الاصول ، ويترتب على ذلك الشخص ايضاً ان يضع
حول ما ذكر نوراً كافياً خلال الليل بصورة ترضي المجلس او المأور المفوض منه حسب الاصول. ويجوز للمجلس او المأمور
المفوض منه حسب الاصول ، ان يسترد التصريح اذاثبت لديه وجود اسباب استثنائية تبرر ذلك.
3- كل من وضع مواداً او حفر حفرة او اخدوداً ، دون ان يحصل على تصريح بذلك ، او تخلف عن اقامة سياج او عن وضع نور
حول المواد او الاخدود ، او عن نقل المواد او طمر الحفرة او الاخدود او تأمين الناس من خطره بوجه آخر بالصورة المذكورة
آنفاً ، على نفقته ، بعد انتهاء مدة التصريح او بعد سحبه منه يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير اردنية ، وبغرامة
اخرى لا تزيد على دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة ، بعد مضي أربع وعشرين ساعة على تبليغه اخطاراً خطياً بذلك
من المجلس او من المأمور المفوض منه حسب الاصول ويجوز للمجلس ، بعد انتهاء مدة الاربع وعشرين ساعة المذكورة، أن يضع
سياجاً او نوراً حول تلك المواد او الحفرة او الاخدود او ان يطمر تلك الحفرة او الاخدود ، ثم يستوفي جميع النفقات
والمصاريف التي يتكبدها في سبيل ذلك من الشخص المتخلف.