الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
رفض اصدار الرخص او سحبها فب بعض الأحوال
1- يجوز لمجلس البلدية ان يرفض منح اي شخص رخصة باقتناء كلب ضمن منطقة البلدية او ان يسحبها من الشخص الممنوحة
له بناء على الاسباب الآتية او اي منها:
أ- اذا كان الكلب شرس الطباع.
ب- اذا كان الكلب خطراً على الأمن العام.
ج- اذا كان الكلب يسبب ازعاجا او مكرهة للاشخاص الساكنين او المقيمين في العقارات المجاورة للمكان الموجود فيه بسبب
اعتياده النبح بصورة متواصلة او متكررة.
د- اذا كان صاحب الكلب قد أدين غير مرة بجرم تنطبق عليه المادة 455 من قانون العقوبات لسنة 1951.
هـ- اذا كان صاحب الكلب قد أدين غير مرة يتسببه في مكرهة من جراء اقتنائه الكلب في احوال كان فيها الكلب خطراً على
الصحة العامة.
2- لا يرد الرسم المستوفي بمقتضى المادة 118 من هذا النظام اذا سحبت الرخصة بمقتضى احكام هذه المادة.