التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · هدم الابنية الخطرة

المادة 51من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1176، ص 195
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954

معاينة الابنية الخطرة المادة 51- 1- يترتب على المجلس ان يتخذ التدابير لقيام المهندس او اي شخص آخر او اشخاص آخرين من ذوي الكفاءة بالكشف من وقت الى آخر على الابنية التي قد تكون في حالة خطرة ، ومن ثم يترتب على المهندس او الشخص او الاشخاص الذين أجروا الكشف ان يرفعوا تقريراً الى المجلس يضمنونه رأيهم عما اذا كانت الابنية مأمونة او غير مأمونة. 2- يترتب على مالك كل بناية ان يتخذ التدابير للمحافظة على بنايته في حالة تضمن سلامة الساكنين فيها والجمهور ويكون مسؤولاً عن حفظ العقار في حالة أمينة كما يجب. 3- اذا ظهر لمالك اية بناية او للساكنين فيها ان البناية في حالة خطرة ، وجب عليه أن يبلغ الامر في الحال الى المجلس ، وعندئذ يترتب على المجلس ان يكلف المهندس او اي شخص او اشخاص من ذوي الكفاءة بالكشف على تلك البناية.

الإحالة

المادة 51 من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1176، ص 195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية