التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · صيانةالشوارع

المادة 10من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1176، ص 195
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954

وضع العوائق المادة 10 - كل من:- أ- بنى او انشأ او أقام أو أبقى حائطا او سياجاً او عموداً او أي عائق آخر في اي شارع او في اي قسم منه، او ب- غطى او اعاق مجرى مكشوفاً او مصرفاً او قناة واقعة على جانب أي شارع عام ، او ج- وضع صندوقاً او طرداً (بالة) او بضائع او اية مواد اخرى في اي شارع ، او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية من التنظيف او تؤخرهم عن القيام به ، او تعطل او تعوق حركة السير في الشارع وقتاً أطول مما هو ضروري بالقدر المعقول لتحميل ذلك الصندوق او البضائع او المواد او انزالها يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير اردنية وبغرامة اضافية لا تزيد على دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة من المجلس او المأمور المفوض منه حسب الاصول او بعد الادانة. 2- اذا ظهر في اية حالة من الاحوال ان صندوقاً او طرداً (بالة) او بضائع او أية مواد أخرى قد نقلت من بناية او ارض ووضعت في شارع عام خلافاً لهذه المادة ، يعتبر مشغل تلك البناية او الارض انه هو الذي ارتكب المخالفة ، الى ان يقيم الدليل على خلاف ذلك. 3- يجوز للمجلس ، او المأمور المفوض منه حسب الأصول ، ان يصدر امراً الى الشخص الذي اقام او وضع اي عائق من هذه العوائق في الشارع العام ، يكلفه فيه بازالته ، او ان يتخذ التدابير لازالة ذلك العائق وان يحصل جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في سبيل ذلك ، من الشخص المذكور. 4- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من ان يسمح خطياً باقامة انشاءات مؤقتة في اي شارع ابان الاعياد والاحتفالات.

الإحالة

المادة 10 من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1176، ص 195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية