التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 2 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 6
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 616 آذار 1964

المادة 7- يناط بالهيئة الوظائف التالية: أ- { تخطيط السياسة العامة للاتحاد }. ب- اقرار الميزانية العامة للسنة المالية. ج- وضع شروط للاعبين الرياضيين والألعاب الرياضية وإصدار التعليمات اللازمة لذلك حسب قوانين كل لعبة. د- وضع شروط استخدام المدنيين من موظفين ومستخدمين وتنسيب تعيينهم وتحديد سلم الرواتب والأجور حسب فئاتهم على أن يكون استخدامهم بموجب عقود قانونية وبموافقة القيادة العامة. هـ- تحديد المكافآت المالية وإقرار صرفها إلى إداري ومدربي ولاعبي الفرق الرياضية المشتركة في الدورات الرياضية العسكرية خارج المملكة ممن لا يستفيدون من المياومات المقررة لهم من دوائرهم. و- تشكيل اللجان الفرعية لشراء الأثاث والأدوات واللوازم والمهمات التي يحتاج إليها الاتحاد. ز-تشكيل لجان الجرد السنوية او أي جرد اّخر ترى الهيئة ان اجراءة ضرورياً وتدقيق نتائجها. ح- تعيين اللجان اللازمة لتنظيم الحفلات والنشاطات الرياضية الخاصة والعامة. ط- دراسة تقرير مدققي الحسابات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه. ي- تقرير إنشاء الأبنية والميادين والملاعب الرياضية اللازمة للاتحاد وإجراء الصيانة الضرورية لها وتجهيزها لهذه الغاية. ك- وضع الأوامر الثابتة والتعليمات لتنظيم سير العمل في الاتحاد. ل- أية أعمال أخرى تستهدف تطوير الاتحاد وتنمية الحركة الرياضية ورفع مستوى مختلف الألعاب الرياضية وتأهيل الرياضيين من حكام ومدربين ولاعبين للدورات والبطولات والمؤتمرات العسكرية الرياضية في المملكة وخارجها.

الإحالة

المادة 7 من نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 2 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية