نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الدفاع للشؤون المالية رقم 8 لسنة 1939
- الجريدة الرسمية
- العدد 650، ص 610
- نُشر
- 21 أيلول 1939
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الدفاع للشؤون المالية رقم 8 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 650، ص 610)
حياة القانون
نظام الدفاع للشؤون المالية غير ساري
رقم 8 لسنة 1939 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 650، ص 610، نُشر في 21 أيلول 1939
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1939 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
2- يكون للعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعني عبارة "تاجر مرخص" شخصا صرح له بامر صادر من رئيس الوزراء بالاتجار بالذهب او بالعملة الاجنبية او بكليهما. وتعني عبارة "ورق النقد او النقد …
المادة 3
3- بدون تصريح من رئيس الوزراء لا يحق لاي شخص في شرق الاردن غير التاجر المصرح له ان يشتري او يستلف اية عملة اجنبية او اي ذهب من اي شخص لم يكن تاجرا مصرحا له او ان يقرض او يبيع أية عملة اجنبية او ذهب لاي شخص غير التاجر المصرح له.
المادة 4
4- (1)- مع مراعاة اية استثناءات قد تمنح من قبل رئيس الوزراء لا يحق لاي شخص الا بتصريح من رئيس الوزراء. (أ)- ان يخرج او يرسل من شرق الاردن بأية صورة كانت أية اوراق نقدية او نقد او حوالات بريدية او ذهب او سندات مالية او مستندات التملك …
المادة 5
5- على كل شخص مقيم في شرق الاردن يحق له بيع الذهب او التفويض ببيعه عدا الحلى الذهبية - اذا طلب اليه رئيس الوزراء خطيا اجراء ذلك -ان يبيع او يأمر ببيع هذا الذهب اليه بالسعر المبني على اساس السعر الرسمي الرائج في السوق للذهب الخالص في لندن.
المادة 6
6- على كل شخص مقيم في شرق الاردن يحق له بيع اية عملة اجنبية او التفويض في بيعها اذا طلب اليه رئيس الوزراء خطيا اجراء ذلك -ان يبيع او يأمر ببيع تلك العملة الاجنبية اليه بالسعر المبني على اساس السعر الرسمي الرائج في السوق في لندن وعلى كل شخص …
المادة 7
7- يجوز لرئيس الوزراء ان يكلف خطيا اي شخص مقيم في شرق الاردن يملك اية سندات مالية من النوع المبين في الامر المذكور بلزوم تزويده بقائمة تبين تلك السندات المالية خلال المدة التي يعينها. ويجوز له ان يأمر هذا الشخص بان يحول اليه هذه السندات …
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام الدفاع للشؤون المالية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.