التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الدفاع للشؤون المالية رقم 8 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 650، ص 610
نُشر
21 أيلول 1939
المواد
9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الدفاع للشؤون المالية رقم 8 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 650، ص 610)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الدفاع للشؤون المالية غير ساري

رقم 8 لسنة 1939 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 650، ص 610، نُشر في 21 أيلول 1939

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1939 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

حلّ محلّهنظام الدفاع رقم 4 لسنة 1943 رقم 4 لسنة 1943غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

1- يسمى هذا النظام (نظام الدفاع للشؤون المالية) ويعمل به من اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- يكون للعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعني عبارة "تاجر مرخص" شخصا صرح له بامر صادر من رئيس الوزراء بالاتجار بالذهب او بالعملة الاجنبية او بكليهما. وتعني عبارة "ورق النقد او النقد …

المادة 3

3- بدون تصريح من رئيس الوزراء لا يحق لاي شخص في شرق الاردن غير التاجر المصرح له ان يشتري او يستلف اية عملة اجنبية او اي ذهب من اي شخص لم يكن تاجرا مصرحا له او ان يقرض او يبيع أية عملة اجنبية او ذهب لاي شخص غير التاجر المصرح له.

المادة 4

4- (1)- مع مراعاة اية استثناءات قد تمنح من قبل رئيس الوزراء لا يحق لاي شخص الا بتصريح من رئيس الوزراء. (أ)- ان يخرج او يرسل من شرق الاردن بأية صورة كانت أية اوراق نقدية او نقد او حوالات بريدية او ذهب او سندات مالية او مستندات التملك …

المادة 5

5- على كل شخص مقيم في شرق الاردن يحق له بيع الذهب او التفويض ببيعه عدا الحلى الذهبية - اذا طلب اليه رئيس الوزراء خطيا اجراء ذلك -ان يبيع او يأمر ببيع هذا الذهب اليه بالسعر المبني على اساس السعر الرسمي الرائج في السوق للذهب الخالص في لندن.

المادة 6

6- على كل شخص مقيم في شرق الاردن يحق له بيع اية عملة اجنبية او التفويض في بيعها اذا طلب اليه رئيس الوزراء خطيا اجراء ذلك -ان يبيع او يأمر ببيع تلك العملة الاجنبية اليه بالسعر المبني على اساس السعر الرسمي الرائج في السوق في لندن وعلى كل شخص …

المادة 7

7- يجوز لرئيس الوزراء ان يكلف خطيا اي شخص مقيم في شرق الاردن يملك اية سندات مالية من النوع المبين في الامر المذكور بلزوم تزويده بقائمة تبين تلك السندات المالية خلال المدة التي يعينها. ويجوز له ان يأمر هذا الشخص بان يحول اليه هذه السندات …

المادة 8

8- يجوز لرئيس الوزراء ان يعين مراقبين للعملة يخولهم ببعض صلاحياته بمقتضى هذا النظام او بجميعها بالشروط والقيود التي يعينها.

المادة 9

9- كل شخص يرتكب جرم الاخلال بهذه الانظمة او يقصر في العمل بمقتضى أية التزامات مترتبة عليه بموجب هذه الانظمة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935.

اسأل مساعدك عن نظام الدفاع للشؤون المالية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية