التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة رقم 82 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5574، ص 3138
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5574ص 313818 أيار 2019

تتولى الوزارة المهام التالية:- أ- اعداد السياسة العامة لتطوير البنية التحتية الرقمية لقطاعات الاتصـالات وتكنولوجيـا المعلومـات والبريد فـي المملكـة بالتنسـيق مـع الجهات كافة ، حســب مقتضـى الحـال، وعرضـها علـى مجلس الوزراء لإقرارها . ب- وضـع الخطط الاسـتراتيجية والبـرامج اللازمـة لتنفيـذ السياسة العامة المشـار إليـها في الفقرة (أ) من هذه المـادة بما فـي ذلك برامج بناء وتوفير المهارات الرقمية والموارد البشرية اللازمة لدعم وتنشيط الاقتصاد الرقمي والريادة. ج- اقتـراح السياسـة المتعلقـة بشـمولية الخـدمات وعرضـها علـى مجلس الوزراء لإقرارها، ومتابعة تطوير هذه السياسة لتوسيع رقعـة انتشـار خدمات الاتصـالات وتكنولوجيـا المعلومـات والبريد أفقيـاً وعمودياً بشكل يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة الشاملة في المملكة. د- تسهيل البيئة التشريعية لريادة الأعمال الرقمية بالتنسيق مع الجهات كافة. هـ- تقديم التسهيلات الـلازمة لتمكين هيئة تنظـيـم قطـاع الاتصــالات والمعنيـين مـن الجــهات العسكـرية والأمنيـة مـن اعداد المخطط الوطنـي لتـوزيع التـرددات والسـجل الوطني لتخصيص الترددات وحفظهما فـي الوزارة ووضع التعليمات الإجرائية اللازمة للتنسـيق بـيـن هــذه الأطــراف بما يضــمن الاســتخدام الأمثــل لطـيـف الـتــرددات الــراديـويـة ويمنع الـتـداخــل الضــار بـيـن الـتـرددات الـتـي يتم تخصيصها للاستخدامات المدنية والعسكرية. و- بناء وإدارة وتشغيل نظام المعلومات الوطني بالاستفادة من قواعد البيانات القطاعية المتوافرة في المملكة لدى كافة الجهات الحكومية والخاصة لخدمة السياسات والاستراتيجيات والقرارات المتخذة من قبل صناع القرار. ز- اعداد ومتابعة تنفيذ الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة لضمان حماية البيانات الشخصية بما يكفل حفظ حقوق الأفراد ويُشجع على التجارة والاستثمار واستخدام الخدمات الالكترونية ويُعزز الثقة للانخراط في الاقتصاد الرقمي. ح- وضــع خطـــط تشــجـيـع الاســتثمـار فــي قطــاعات الاتصــالات وتكنولوجيـا المعلومـات والبريد فــي المملكــة علــى أســاس المنافسـة لتقـديم خدماتها فـي جـو يكفل توفيرهـا للمســتفيدين بصورة متطورة وبما يتماشى مع التطورات التقنية في هذه القطاعات وبأسعار عادلة ومعقولة. ط- تشجيع الاستثمار في الشركات الريادية الأردنية وإزالة العوائق أمـامهـا والعمـل علــى إيجــاد مصــادر لتمويــل الاســتثمار فـي المشاريع الريادية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كافة. ي- مسـاعدة الشـركات الـريادية الأردنية في الوصول للأسواق وفتح أسواق جديدة لها. ك- إزالة العوائق أمام استخدام الخدمات المالية الرقمية وأمـام قطـاعـي الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات والبريد بالتنسـيق والتعــاون مــع كافة الجهات ذات العلاقة، حسـب مقتضـى الحـال، وبمـا يساعد الوزارة على القيام بمهامها ومسؤولياتها. ل- تعزيز مكانة المملكة التنافسية على المستوى الدولي فـي مجـال الاقتصاد الرقمي والريادة. م- تشـجيع ووضــع برامــج تعليمــية وتــدريبية متقدمــة فــي مجال الاقتصاد الرقمي والريادة بما فــي ذلك البرامج المتعلقة بالتجارة والمعاملات الالكترونية واستخدام الانترنت بالتعاون مع المؤسسات التعليمية ذات العلاقة. ن- رفع مستوى الــوعي العــام بـدور الاقتصاد الرقمي والريادة فــي تحقيق التطــور والتقــدم الاقتصــادي والاجتمـاعي في المملكة. س- متابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة علـى المملكة ضمن الاتفاقيات الدوليـة التي ترتبط بها في مجال الاقتصاد الرقمي والريادة. ع- رعاية مصالح المملكة لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والاتحــادات الدوليــة والهيئــات المعنيــة بشــؤون الاقتصاد الرقمي والريادة والإشراف على تمثيل المملكة أمـام تلك المحافـل بالتعـاون مـع الجهات ذات العلاقة كافة. ف- بنـاء المنصَـات الـرقـمـيــة لـتقديــم الخـدمات الحكـومية وتمكين الـريـاديين مـن ابتكـار الحلول الإبداعية لحل المشكلات من خلال تلك المنصات. ص- تشـجيع تطــويـر الـتقنيــات والأبحاث المتـعلقــة بالاقتصاد الرقمي. ق- ادارة وتسجيل النطاقات الخاصة بشبكة الانترنت في المجال المعروف باسم (jo.)، وتحديد بدل الخدمات التي تستوفيها الوزارة لقاء ذلك ووضع التعليمات المتعلقة بتنظيم أعمال الشركات المرخصة لتقديم خدمات إدارة وتسجيل تلك النطاقات . ر- اعداد الخطط والبرامج لتدريب وتأهيل موظفي المؤسسات الحكومية على استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات. ش- تقديم الاستشارات في مجالات موارد تكنولوجيا المعلومات وبرمجياتها ومواصفاتها وكل ما يتصل بها. ت- اعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية التحول للدفع الالكتروني للمدفوعات والمقبوضات الحكومية. ث- استكمال العمل على برنامج شبكة الألياف الضوئية الوطني للمساهمة في تحسين البنية التحتية الداعمة للاقتصاد الرقمي وربط المدارس والجامعات وكافة الدوائر والوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات الصحية بشبكة آمنة تتم إدارتها وتشغيلها على المستوى الوطني. خ- إنشاء وإدارة مراكز الخدمات الحكومية الشاملة.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة رقم 82 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5574، ص 3138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية