التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة رقم 82 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5574، ص 3138
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5574ص 313818 أيار 2019

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ‌- الوزير. ب‌- أمين عام الوزارة للتحول الرقمي. ج-أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية. د- الإدارات التالية:- 1- إدارة التحول والتمكين الرقمي وتتكون من المديريات والوحدات التالية:- أ‌- مديرية التطوير والتمكين الرقمي. ب‌- مديرية تطوير البرمجيات والأنظمة الرقمية. ج- مديرية إدارة وتطوير البنية التحتية الرقمية والبيانات. د- مديرية الهوية والتوثيق الرقمي. هـ-مديرية إدارة وتطوير المنصات الموحدة للخدمات الحكومية الرقمية. و‌- وحدة إدارة المشاريع. 2- إدارة الاستراتيجيات والمستقبل وريادة الأعمال وتتكون من المديريات والوحدات التالية:- أ‌- مديرية الاستراتيجيات والمستقبل والسياسات. ب‌- مديرية حماية البيانات الشخصية. ج‌- مديرية الاستثمار وريادة الأعمال. د- وحدة إدارة الابتكار. 3- إدارة برنامج شبكة الألياف الضوئية الوطني وتتكون من المديريتين التاليتين:- أ‌- مديرية التصميم والتخطيط. ب‌- مديرية العمليات والصيانة. هـ- المديريات التالية:- 1- مديرية الشؤون المالية. 2- مديرية الشؤون الإدارية. 3- مديرية الاتصال المؤسسي والاعلام. 4- مديرية مراكز الخدمات الحكومية الشاملة ورحلة المستخدم. 5- مديرية الأمن السيبراني. 6- مديرية الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. 7- مديرية الخدمات والعمليات الرقمية. و- الوحدات التالية :- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الشؤون القانونية. 3- وحدة العطاءات والمشتريات. 4- وحدة الدفع الإلكتروني . 5- وحدة التطوير والتميز المؤسسي والمعرفة المؤسسية . 6- وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي. 7- وحدة الشمول. ز- مكتب الوزير. ح- مكتب أمين عام الوزارة للتحول الرقمي. ط- مكتب أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة رقم 82 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5574، ص 3138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية