التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة رقم 82 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5574، ص 3138
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5574ص 313818 أيار 2019

أ‌- يرتبط بالوزير كل من: - 1- أمين عام الوزارة للتحول الرقمي. 2- أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية. 3- المديريتين المنصوص عليهما في البندين (5) و (6) من الفقرة (هـ) من المادة (4) من هذا النظام. 4- الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(6) من الفقرة (و) من المادة (4) من هذا النظام. 5- مكتب الوزير. ب‌- يرتبط بأمين عام الوزارة للتحول الرقمي كل من:- 1- الإدارتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(3) من الفقرة (د) من المادة (4) من هذا النظام. 2- مديرية الخدمات والعمليات الرقمية. 3- وحدة الدفع الإلكتروني. 4- مكتب أمين عام الوزارة للتحول الرقمي. ج- يرتبط بأمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية كل من:- 1- إدارة الاستراتيجيات والمستقبل وريادة الاعمال. 2- المديريات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (4) من الفقرة (هـ) من المادة (4) من هذا النظام. 3- الوحدات المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(5) و(7) من الفقرة (و) من المادة (4) من هذا النظام. 4- مكتب أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية. د- على الرغم مما ورد في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة للوزير تعديل ارتباط أي من الإدارات أو المديريات أو الوحدات وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل في الوزارة.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة رقم 82 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5574، ص 3138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية