الجريدة الرسميةالعدد 5574ص 313818 أيار 2019
أ- يرتبط بالوزير كل من: -
1- أمين عام الوزارة للتحول الرقمي.
2- أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية.
3- المديريتين المنصوص عليهما في البندين (5) و (6) من الفقرة (هـ) من المادة (4) من هذا النظام.
4- الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(6) من الفقرة (و) من المادة (4) من هذا النظام.
5- مكتب الوزير.
ب- يرتبط بأمين عام الوزارة للتحول الرقمي كل من:-
1- الإدارتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(3) من الفقرة (د) من المادة (4) من هذا النظام.
2- مديرية الخدمات والعمليات الرقمية.
3- وحدة الدفع الإلكتروني.
4- مكتب أمين عام الوزارة للتحول الرقمي.
ج- يرتبط بأمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية كل من:-
1- إدارة الاستراتيجيات والمستقبل وريادة الاعمال.
2- المديريات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (4)
من الفقرة (هـ) من المادة (4) من هذا النظام.
3- الوحدات المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(5) و(7) من الفقرة (و) من المادة (4) من هذا النظام.
4- مكتب أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية.
د- على الرغم مما ورد في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة للوزير تعديل ارتباط أي من الإدارات أو المديريات أو الوحدات وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل في الوزارة.