التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم اعمال التأمين رقم 36 لسنة 2000

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 2397
نُشر
16 آب 2000
المواد
13
آخر تعديل
2020
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم اعمال التأمين رقم 36 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 2397)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم اعمال التأمين غير ساري

رقم 36 لسنة 2000 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 2397، نُشر في 16 آب 2000

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20002005201020152020اليوم
2020
2020بعد 20 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام رسوم أعمال التأمين رقم 67 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2020 نظام معدل لنظام رسوم أعمال التأمين رقم 67 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2011 نظام معدل لنظام رسوم أعمال التأمين رقم 15 لسنة 2011لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 نظام معدل لنظام رسوم اعمال التأمين رقم 106 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام رسوم اعمال التأمين رقم 71 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام رسوم أعمال التأمين رقم 18 لسنة 2022ساري

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم اعمال التأمين لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- تستوفي إدارة التأمين من الشركة خلال سنتها المالية رسماً سنوياً بنسبة (0.005%) (5) بالألف من إجمالي الأقساط المتحققة لتلك السنة . ب- يحدد وزير الصناعة والتجارة والتموين بناءً على تنسيب أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين الرسم …

المادة 3

تستوفي إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن طلب الاجازة لممارسة اعمال التأمين الرسوم التالية:- أ - اعمال التأمينات العامة:- 1- الرسم الاساسي: الف دينار عند تقديم الطلب لاول مرة. 2- الرسم الاضافي: مائة دينار عن كل فرع من فروع …

المادة 4

تستوفي إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن منح الاجازة لممارسة اعمال التأمين الرسوم التالية:- أ - اعمال التأمينات العامة:- 1- الرسم الاساسي: خمسة عشر الف دينار. 2- الرسم الاضافي: الفا دينار عن كل فرع من فروع اعمال التأمينات …

المادة 5

أ-تستوفي إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين من الشركة عن تسجيل فرع لها داخل المملكة الرسوم التالية:- 1-مائتين وخمسين ديناراً عن ممارسة اعمال التأمينات العامة . 2-مائتين وخمسين ديناراً عن ممارسة اعمال التأمين على الحياة …

المادة 6

لغايات هذا النظام :- أ- يقصد بالشركة المقيدة شركة التأمين او شركة اعادة التأمين التي تمارس اعمال التأمين للجهة او الجهات المالكة لها او للجهات التابعة للجهات المالكة لها . ب- يجوز ل وزير الصناعة والتجارة والتموين السماح لشركة التأمين …

المادة 7

تستوفي إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين من الشركة المقيدة عن طلب الاجازة لممارسة اعمال التأمين الرسوم التالية :- أ-اعمال التأمينات العامة :- 1- الرسم الاساسي :خمسمائة دينار عند تقديم الطلب لاول مرة . 2- الرسم الاضافي :خمسون …

المادة 8

تستوفي إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين من الشركة المقيدة عن منح الاجازة لممارسة اعمال التأمين الرسوم التالية :- أ-اعمال التأمينات العامة :- 1- الرسم الاساسي :الف وخمسائة دينار . 2- الرسم الاضافي :مائتا دينار عن كل فرع من …

المادة 9

أ-تستوفي إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين من الشركة المعفاة الف دينار عن طلب الاجازة لممارسة اعمال التأمين خارج المملكة وثلاثة الاف دينار عن منح الاجازة . ب - تستوفي إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين من شركة …

المادة 10

تستوفي إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مبلغ ثلاثة الاف دينار رسوم ترخيص شركة التأمين وشركة اعادة التأمين الاجنبية غير العاملة في المملكة واي شركة تقدم خدمات تأمينية اجنبية غير عاملة في المملكة ( شركات المقر ومكاتب التمثيل …

المادة 11

تستوفي إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين من الجهات التي تقوم بالخدمات التأمينية المبينة ادناه الرسوم التالية :- أ-مائة وخمسين ديناراً عن تسجيل وكيل الانتاج الطبيعي وثلاثمائة دينار عن تسجيل وكيل الانتاج الاعتباري ، ومائتين …

المادة 12

تلغى المادتان (9) و (10) من نظام شركات التأمين رقم (33) لسنة 1995.

المادة 13

يصدر أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم اعمال التأمين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية