التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 1 لسنة 2024

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5905، ص 4
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5905ص 416 كانون الثاني 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : هيئة الخدمة والإدارة العامة. المجلس : مجلس الهيئة. الرئيس : رئيس الهيئة. الأمين العام : المدير التنفيذي المسمّى أمينا عاما وفقا لنظام الهيئة .

الإحالة

المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 1 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5905، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية