نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 1 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5905، ص 4
- نُشر
- 16 كانون الثاني 2024
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 1 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5905، ص 4)
حياة القانون
نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة غير ساري
رقم 1 لسنة 2024 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5905، ص 4، نُشر في 16 كانون الثاني 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : هيئة الخدمة والإدارة العامة. المجلس : مجلس الهيئة. الرئيس : رئيس الهيئة. الأمين العام : المدير التنفيذي المسمّى …
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- المديرين التنفيذيين. د- الإدارات التالية:- 1- إدارة تطوير السياسات والمعايير وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية سياسات الموارد البشرية. ب- مديرية سياسات الحوكمة والهياكل …
المادة 4
أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المديرين التنفيذيين. 2- الوحدات المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام. 3- مكتب الرئيس. ب- ترتبط بالمدير التنفيذي لإدارة تطوير السياسات والمعايير المديريات التالية:- 1- مديرية سياسات الموارد …
المادة 5
المادة 6
يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات في الهيئة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الهيئة.
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.