التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 1 لسنة 2024

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5905، ص 4
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5905ص 416 كانون الثاني 2024

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:- أ‌- المجلس. ب‌- الرئيس. ج‌- المديرين التنفيذيين. د- الإدارات التالية:- 1- إدارة تطوير السياسات والمعايير وتتكون من المديريات التالية:- أ‌- مديرية سياسات الموارد البشرية. ب‌- مديرية سياسات الحوكمة والهياكل التنظيمية. ج- مديرية سياسات ومعايير الخدمات الحكومية. 2- إدارة الرقابة والامتثال وتتكون من المديريتين التاليتين:- أ‌- مديرية العمليات الرقابية. ب‌- مديرية الامتثال والمتابعة. 3- إدارة الدعم الفني والاستشاري وتتكون من المديريات التالية:- أ‌- مديرية تطوير الأدلة الارشادية. ب‌- مديرية الدعم الاستشاري وبناء القدرات. ج- مديرية أنظمة المعلومات. 4- إدارة تقييم الكفايات الوظيفية وتتكون من المديريتين التاليتين:- أ‌- مديرية عمليات التقييم. ب‌- مديرية الدراسات والتحليل. هـ- المديريات التالية:- 1- مديرية شؤون الخدمة المدنية. 2- مديرية الشؤون المالية والإدارية. 3- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. و- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الاتصال والاعلام. 3- وحدة الشؤون القانونية. 4- وحدة متابعة الانجاز والأداء الحكومي. ز- مكتب الرئيس.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 1 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5905، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية