الجريدة الرسميةالعدد 5905ص 416 كانون الثاني 2024
يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:-
أ- المجلس.
ب- الرئيس.
ج- المديرين التنفيذيين.
د- الإدارات التالية:-
1- إدارة تطوير السياسات والمعايير وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية سياسات الموارد البشرية.
ب- مديرية سياسات الحوكمة والهياكل التنظيمية.
ج- مديرية سياسات ومعايير الخدمات الحكومية.
2- إدارة الرقابة والامتثال وتتكون من المديريتين التاليتين:-
أ- مديرية العمليات الرقابية.
ب- مديرية الامتثال والمتابعة.
3- إدارة الدعم الفني والاستشاري وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية تطوير الأدلة الارشادية.
ب- مديرية الدعم الاستشاري وبناء القدرات.
ج- مديرية أنظمة المعلومات.
4- إدارة تقييم الكفايات الوظيفية وتتكون من المديريتين التاليتين:-
أ- مديرية عمليات التقييم.
ب- مديرية الدراسات والتحليل.
هـ- المديريات التالية:-
1- مديرية شؤون الخدمة المدنية.
2- مديرية الشؤون المالية والإدارية.
3- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
و- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة الاتصال والاعلام.
3- وحدة الشؤون القانونية.
4- وحدة متابعة الانجاز والأداء الحكومي.
ز- مكتب الرئيس.