التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 1 لسنة 2024

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5905، ص 4
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5905ص 416 كانون الثاني 2024

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المديرين التنفيذيين. 2- الوحدات المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام. 3- مكتب الرئيس. ب- ترتبط بالمدير التنفيذي لإدارة تطوير السياسات والمعايير المديريات التالية:- 1- مديرية سياسات الموارد البشرية. 2-مديرية سياسات الحوكمة والهياكل التنظيمية. 3- مديرية سياسات ومعايير الخدمات الحكومية. ج- ترتبط بالمدير التنفيذي لإدارة الرقابة والامتثال المديريتين التاليتين:- 1- مديرية العمليات الرقابية. 2- مديرية الامتثال والمتابعة. د- ترتبط بالمدير التنفيذي لإدارة الدعم الفني والاستشاري المديريات التالية:- 1- مديرية تطوير الأدلة الارشادية. 2-مديرية الدعم الاستشاري وبناء القدرات. 3-مديرية أنظمة المعلومات. هـ- ترتبط بالمدير التنفيذي لإدارة تقييم الكفايات الوظيفية المديريتين التاليتين:- 1-مديرية عمليات التقييم. 2- مديرية الدراسات والتحليل. و- ترتبط المديريات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام بالأمين العام.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 1 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5905، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية