التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 102
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 10215 شباط 1972

تمارس الهيئة العامة للصندوق المهام والصلاحيات التالية:- أ- مناقشة التقرير المقدم من المجلس عن أعمال الصندوق خلال السنة المالية المنتهية وإقرار السياسية العامة للصندوق للسنة المالية المقبلة بما في ذلك الخطة الاستثمارية لأمواله. ب-الاطلاع على تقرير مدققي الحسابات وتصديق الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية. ج- إقرار مشروع موازنة الصندوق للسنة المالية المقبلة. د- انتخاب لجنة الفصل في الاعتراضات التي تقدم على القرارات الصادرة بموجب هذا النظام. ه- تعيين فاحصي حسابات الصندوق للسنة المالية المقبلة. و- النظر في المواضيع والأمور الأخرى المدرجة في جدول الأعمال وإصدار القرارات المناسبة بشأنها ز- النظر في أي موضوع آخر يقترحه أحد الأعضاء وتوافق على إدراجه في جدول أعمال الاجتماع على أن يرد خطيا إلى المجلس قبل موعد الاجتماع بأسبوع واحد على الأقل.

الإحالة

المادة 5 من نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 4 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 102)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية