التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 84من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4503، ص 3651
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 365128 آب 2001

المادة (84): أ- اذا تمت إعارة أي موظف او إجازته دون راتب لمدة ستة أشهر او أكثر ، فيتوجب عليه الإستمرار في دفع الأقساط المقررة حسب الترتيب الذي يتفق عليه مع البنك ، والتأمين على حياته ضد الوفاة لمصلحة البنك بمبلغ لا يقل عن رصيد القرض وفوائده. ب- اذا انتهت خدمة الموظف من البنك بغير الوفاة او الفصل تستعمل جميع حقوقه ومكافآته وتعويضاته في البنك في تسديد أقساط القرض المستحقة ويستمر بعد ذلك في تسديد الرصيد المتبقي من القرض وفوائده على أقساط شهرية يحدد مقدارها وعددها بموجب تعليمات يصدها المحافظ لهذه الغاية. ج- اذا توفي المستفيد من القرض تستخدم جميع حقوقه ومكافآته وتعويضاته ومبالغ التأمين على حياته في تسديد رصيد القرض وفوائده ، واذا لم تكن كافية يتم الإتفاق مع الورثة على طريقة التسديد.

الإحالة

المادة 84 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3651)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية