التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الاتحادات رقم 5 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5908، ص 720
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5908ص 72015 شباط 2024

أ-تتكون الموارد المالية للاتحاد مما يلي: - 1- رسوم الانتساب والاشتراكات السنوية التي تدفعها الجمعيات والاتحادات. 2- الأموال المتأتية له من الأنشطة والبرامج والمشاريع الاستثمارية التي يقوم بها. 3-ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له. 4-التبرعات والهبات والوصايا ومصادر التمويل الموافق عليها على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. 5- أي دعم يقرره المجلس. 6- ما يخصص له من أي جهة أخرى بموجب التشريعات النافذة. ب- يتم التصرف بأموال الاتحاد واستثمارها وفقا لما يلي: - 1. للهيئة الإدارية التصرف بأموال الاتحاد بما لا يزيد على مائة ألف دينار، ولا يجوز لها التصرف بما يزيد على مائة ألف دينار إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للاتحاد والمجلس. 2.للهيئة الإدارية استثمار أموال الاتحاد بما لا يزيد على مائتي ألف دينار، وفي الحالات التي تتجاوز فيها قيمة الاستثمارات ذلك يجب الحصول على موافقة الهيئة العامة للاتحاد والمجلس.

الإحالة

المادة 10 من نظام الاتحادات رقم 5 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5908، ص 720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية