التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الاتحادات رقم 5 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5908، ص 720
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5908ص 72015 شباط 2024

أ-يكتسب الاتحاد عند قيده في السجل الشخصية الاعتبارية، وله القيام بالأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق الغايات والأهداف الواردة في نظامه الأساسي، بما يتفق مع الأحكام والشروط المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك حق التقاضي وتوكيل المحامين. ب-يتم تنظيم أعمال الاتحادات وإجراءات العملية الانتخابية وإدارة اجتماعات الهيئات العامة والهيئات الإدارية، والشؤون المالية والإدارية، وبدل الانتقال والسفر، وأسس تصنيف الجمعيات بموجب تعليمات يصدرها المجلس.

الإحالة

المادة 9 من نظام الاتحادات رقم 5 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5908، ص 720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية