التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الاتحادات رقم 5 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5908، ص 720
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5908ص 72015 شباط 2024

أ-تتكون الهيئة العامة والهيئة الإدارية للاتحاد العام للجمعيات الخيرية والاتحاد النسائي الأردني العام على النحو التالي: - 1- الهيئة العامة وتتكون من جميع روؤساء الجمعيات الأعضاء في اتحاد المحافظة. 2- الهيئة الإدارية وتتكون من رؤساء اتحادات المحافظات. ب- يتم توزيع المناصب الإدارية لأي من الاتحادين في أول اجتماع للهيئة الإدارية، ويجوز إعادة توزيع المناصب بقرار من الهيئة الإدارية. ج- إذا شغر منصب رئيس اتحاد المحافظة الخيري أو اتحاد المحافظة النسائي لأي سبب فيحل محله نائب رئيسه.

الإحالة

المادة 8 من نظام الاتحادات رقم 5 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5908، ص 720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية