التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 81 لسنة 2023

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5898، ص 6323
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5898ص 632313 كانون الأول 2023

أ- يشترط لاستفادة الطالب من دعم الصندوق ما يلي:- 1- أن يكون أردني الجنسية. 2-أن يكون مسجلاً في الجامعة لدرجة البكالوريوس أو الشهادة الجامعية المتوسطة على البرنامج العادي وعلى نفقته الخاصة. 3- أن لا يكون مستفيداً أو استفاد سابقا من منحة كاملة من أي جهة عند تقديم طلب الاستفادة أو بعد ذلك. 4- أن لا يقل معدله التراكمي في الفصل السابق لتاريخ تقديم طلب الاستفادة من المنحة الكاملة أو الجزئية أو القرض عن (2.5) نقطتين ونصف من (4) أربع نقاط أو عن (68%) أو عن تقدير جيد أو ما يعادل أيا منها ويستثنى من ذلك الطالب المقبول في الفصل الدراسي الأول من دراسته فيعتمد له معدل شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها . 5- أن لا يكون قد صدرت بحقه عقوبة إنذار تأديبي فأعلى سارية المفعول عند تقديم الطلب. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة :- 1- يجوز للطالب الذي كان مستفيدا من منحة جزئية أو قرض أن يتقدم بطلب للاستفادة من منحة جزئية أو قرض لأكثر من مرة. 2- لا يجوز ترشيح أكثر من اثنين من ضمن القيد المدني الواحد في العام ذاته الذي تنفذ فيه المنح الكاملة والجزئية والقروض.

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 81 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5898، ص 6323)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية