التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5909، ص 1004
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5909ص 100420 شباط 2024

أ- مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة، يحق لأي مؤسسة فردية أو شركة أو جمعية تقديم خدمة إدارة وتشغيل دور حضانة أماكن العمل الخاصة ودور حضانة أماكن العمل العامة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- على الجهات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة الحصول على رخصة مهن وفقا للتشريعات ذات العلاقة، وإبلاغ الوزارة قبل مباشرتها تقديم خدمات الإدارة والتشغيل. ج- على الوزارة نشر أسماء الجهات التي تقدم خدمات التشغيل والإدارة وفقا لأحكام هذه المادة على الموقع الرسمي للوزارة، وتحديثه كلما دعت الحاجة.

الإحالة

المادة 15 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5909، ص 1004)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية