التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5909، ص 1004
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5909ص 100420 شباط 2024

باستثناء دور الحضانة المنزلية، يجوز لدار الحضانة تقديم خدمة الانتظار باستقبال الأطفال لغاية عمر (9) سنوات خارج أوقات الدوام المدرسي وفقا لما يلي: - ‌أ- توفير غرفة منفصلة لتقديم خدمة الانتظار وتوفير مقدمة رعاية لهذه الغاية . ‌ب- أن لا يتجاوز عدد الأطفال المقدم لهم خدمة الانتظار ما نسبته (25%) من الطاقة الاستيعابية الكلية للحضانة أو السعة القصوى للغرفة المنفصلة المخصصة لهذه الفئة أيهما أعلى.

الإحالة

المادة 16 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5909، ص 1004)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية