التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5909، ص 1004
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5909ص 100420 شباط 2024

- أ- مع مراعاة ما ورد في أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، على دار الحضانة قبول الأطفال من ذوي الإعاقة دون أي تمييز على أساس الإعاقة ما لم يكونوا بحاجة إلى رعاية صحية خاصة. ب- على دار الحضانة عند قبول أطفال من ذوي الإعاقة فيها، تسمية عدد من مقدمات الرعاية لتولي رعايتهم، وتدريبهم بالتعاون مع الوزارة. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، على دار الحضانة تعيين مقدمة رعاية مؤهلة من حملة التربية الخاصة إذا تطلبت طبيعة الإعاقة لدى الأطفال المقبولين في الدار ذلك أو تجاوز عددهم خمسة أطفال.

الإحالة

المادة 18 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5909، ص 1004)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية