التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5909، ص 1004
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5909ص 100420 شباط 2024

- أ- تلتزم دار الحضانة بإبلاغ المديرية الميدانية باستعدادها الكامل لتقديم الخدمة قبل بداية كل عام بشهر على الأقل وفق نموذج وقائمة تفقد تعتمدهما الوزارة لهذه الغاية دون الحاجة إلى أي موافقة تصدر عن الوزارة. ب - للمديرية الميدانية القيام بمتابعة دار الحضانة والتدقيق عليها وإجراء أي زيارات وكشوفات لازمة عليها. ج- إذا تبين للوزارة عدم استيفاء دار الحضانة أيا من الشروط والمتطلبات أو عدم تقديم التبليغ في الوقت المحدد فلها اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها وفق أحكام التشريعات النافذة . د- لا يجوز للمديرية الميدانية طلب تقديم أي معلومات أو بيانات سبق تقديمها أو لم يتم اجراء أي تعديل عليها. هـ- على دار الحضانة إبلاغ المديرية الميدانية عن أي تغيير يطرأ على المعلومات والبيانات المقدمة في طلب الترخيص والمرتبطة بالشروط المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك خلال أسبوع من حدوث هذا التغيير.

الإحالة

المادة 17 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5909، ص 1004)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية